مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

70

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وأدناها عنده أربعون في حدّ العبد في القذف ، وفي شرب الخمر ، فلا يبلغ بالتعزير أبدا أربعين . وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف : أدنى الحدود ثمانون ، فلا يبلغ به التعزير ، وأكثر ما يبلغ تسعة وسبعون . وهذا مثل ما قلناه . وقال مالك والأوزاعي : هو إلى اجتهاد الإمام ، فإن رأى أن يضربه ثلاثمائة وأكثر فعل . خ 5 / 498 أ - تعزير الصبي والمملوك : الصبي والمملوك إذا أخطأا ، ادّبا بخمس ضربات إلى ستّ ، ولا يزاد على ذلك . فإن ضرب إنسان عبده بما هو حدّ كان عليه أن يعتقه كفّارة لفعله . ن / 732 3 - ثبوت موجب التعزير بالبيّنة والإقرار : لواط / ثالثا 9 زنا / ثالثا 6 وطء / ثالثا ج 4 - من له إقامة التعزير : أ - الإمام : التعزير إلى الإمام بلا خلاف إلّا أنّه إذا علم أنّه لا يردعه إلّا التعزير لم يجز له تركه ، وإن علم أنّ غيره يقوم مقامه من الكلام والتعنيف كان له أن يعدل إليه ، ويجوز له تعزيره . خ 5 / 497 ونحوه في المبسوط ( 8 / 69 ، 66 ) ، وأضاف : فإن رأى أن يوبّخه على ذلك أو يبكّته أو يحبسه فعل . م 8 / 66 وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : هو بالخيار في جميع الأحوال . خ 5 / 497 ( وانظر أيضا : حدود 3 ) ب - غير الإمام ممّن له التأديب : إذا نشزت امرأة الرجل وأقامت على النشوز ، كان له ضربها على ذلك ضربا لا يبلغ به أدنى الحدود تأديبا لها وزجرا لها عمّا هي عليه ، وعندنا يضربها ضربا خفيفا حتّى روى أصحابنا أنّه يضربها بالسواك . م 8 / 66 وهكذا يضرب الرجل ولده وكذلك الجدّ وأمين الحاكم والوصيّ يؤدّب اليتيم وكذلك المعلّم يؤدّب الصبيان إجماعا ؛ ويكون التعزير بما دون الحدّ . م 8 / 69 وإذا كان للمكاتب عبيد ففعل بعضهم شيئا يستحقّ به التعزير فله أن يعزّره لأنّه مملوك له . م 6 / 144 5 - التعزير زيادة على الحدّ : أ - اللواط الموجب للتعزير زيادة على الحدّ : لواط / ثالثا 3 ( ن / 708 ) ب - الزنا أو شرب المسكر في الزمان الشريف والمكان الشريف : زنا / ثالثا 3 ط ( ن / 698 ) مسكر / ثانيا 3 د / 9 ( ن / 714 ) ج - وطء المرأة الميّتة الأجنبيّة : زنا / ثالثا 2 ل ( ن / 708 )